المادة 10 أولاً: تقتل الحيوانات المصابة او المشتبه بأصابتها بأحد الامراض المعدية او الوبائية خلال مدة الحجر الصحي البيطري وبدون تعويض. ثانياً: يتم التخلص من جثث الحيوانات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة أمـا بدفنها او حرقها بمحارق خاصة تنشؤها وزارة الزراعة لهذا الغرض على أن يستوفى من أصحابها نفقات الدفـن او الحرق.