المادة 9

معرف المادة: 33875

رقم المادة : 1619

المادة 9 لا يجوز للدوائر الكمركية في المنافذ الحدودية السماح بإدخال الحيوانات او منتجاتها الى العراق قبل فحصها من الطبيب البيطري في المحجر البيطري في تلك المنافذ.