المادة 8

معرف المادة: 33874

رقم المادة : 1619

المادة 8 أولاً: يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدر عنه نقطة الاستفسار الوطنية. ثانياً: يحدد الوزير بأمرٍ يصدر عنه تشكيل نقطة الاستفسار الداخلية.