المادة 6

معرف المادة: 33872

رقم المادة : 1619

المادة 6 تتولى السلطة الصحية البيطرية تنفيذاً للحكم القضائي المتضمن مصادرة الحيوانات او منتجاتها او الأعلاف او أية مخلفات او إضافات علفية اذا ثبت إن دخولها الى العراق من غير المنافذ الحدودية الرسمية المحددة، إتخاذ الإجراءات الصحية البيطرية الاتية: أولاً: معاينة الحيوانات او منتجاتها من اقرب سلطة صحية بيطرية محلية ويطبق في شأنها الاجراء المنصوص عليه في البند (خامساً) من المادة (5) من هذا القانون. ثانياً: بيع الحيوانات او منتجاتها المعدة للاستهلاك البشري او المخلفات الحيوانية في حال دخولها بطريقة غير قانونية وثبوت سلامتها من الأمراض وتؤول المبالغ المتحصلة ايراداً للخزينة العامة وتتلف إذا كانت غير سليمةً.