المادة 2 يهدف هذا القانون إلى ماياتي: أولاً: الحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية. ثانياً: تنمية الثروة الحيوانية والارتقاء بمستوى إنتاجها. ثالثاً: الحفاظ على سلامة الأغذية ذوات المصدر الحيواني. رابعاً: توفير غذاء حيواني سليم للإنسان خال من المسببات المرضية. خامساً: تشجيع المستثمرين في قطاع تربية الثروة الحيوانية دعماً للاقتصاد الوطني. سادساً: جعل الثروة الحيوانية في العراق أحد روافد الدخل الوطني والأمن الغذائي.