المادة 8

معرف المادة: 33861

رقم المادة : 1618

المادة 8 مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد بنص عليها القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين الف دينار و لا تزيد على ( 1000000 ) مليون دينار ، كل من خالف احكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات الصادرة بموجبة الفصل الثالث (احكام عامة و ختامية)