المادة 6

معرف المادة: 33859

رقم المادة : 1618

المادة 6 على الجهات المختصة بالتخطيط العمراني للمدن و الشوارع مراعاة احكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات الصادرة بموجبة عند تصميم المدن و الشوارع و المطارات و الموانئ و المرافق المشابهة الاخرى .