المادة 19

معرف المادة: 33847

رقم المادة : 1616

المادة 19 ينفذ هذا القانون، بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة