المادة 16

معرف المادة: 33844

رقم المادة : 1616

المادة 16 ليس في هذا القانون ما يمنع من اجراء التعقيبات القانونية بمقتضى قانون اخر، اذا كانت الجريمة تستوجب عقوبة اشد.