المادة 10 مكررة
تدفع لمنتسبي الجهاز شهريا حوافز انتاج وتقديم خدمة ترتبط باداء العاملين لا يزيد مجموعها على 10% عشر من المئة من الايرادات الشهرية المتحققة فعلا بعد تنزيل الرسوم من اجمالي الايرادات المنصوص عليها قانونا وفق تعليمات يصدرها رئيس هيئة التخطيط . (9)