المادة 9
اولا- تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتي:
1. مايرصد لتمويله سنويا ضمن الموازنة العامة الفيدرالية للدولة.
2. الاجور التي يتسوفيها عن الخدمات.
3. المنح والهبات التي تقدم للجهاز وفقا للقانون.
ثانيا- لوزير التخطيط بالتنسيق مع وزير المالية اقتراح اعادة النظر بمقدار الاجور التي يستوفيها الجهاز ..
ثالثا- تؤول الاجور المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (اولا) من هذه المادة الى الخزينة العامة . (7)