المادة 8
اولا – يتكون الجهاز، من الدوائر التالية : -
1- دائرة التقيييس.
2 – دائرة السيطرة النوعية.
3 – دائرة الخدمات الفنية والادارية.
4 – اية دائرة اخرى يقترحها مجلس ادارة الجهاز، ويصادق على احداثها.
وزارة التخطيط
ثانيا – يراس كل دائرة من الدوائر المذكورة في (اولا) اعلاه، مدير عام. (6)