المادة 3

معرف المادة: 33830

رقم المادة : 1616

المادة 3 يقوم الجهاز تحقيقا لاهدافه المنصوص عليها في هذا القانون، بما يلي : - اولا – اعتماد نظام قومي للقياس ومراقبة تطبيقه، وايجاد وحفظ قائمة ومراجع المعايير القياسية العراقية. ثانيا – اعتماد ونشر ومراجعة وتعديل والغاء واستبدال المواصفات القياسية العراقية ومراقبة تطبيقها. ثالثا – اعتماد ومراقبة تنفيذ نظام قومي للسيطرة النوعية، وتقديم المساعدة الفنية للقطاعات المختلفة في ايجاد دوائر للسيطرة النوعية فيها. رابعا – منح علامة الجودة واجازة استعمالها وتجديدها، واصدار شهادة المطابقة. خامسا – مراقبة جودة السلع والمنتجات الوطنية، لاغراض التصدير. سادسا – توحيد وتطوير وسائل وطرق القياس ومعايرة اجهزة القياس وضبطها، واصدار شهادة المعايرة. سابعا – معايرة ورسم الاوزان والمقاييس والمكاييل ومصوغات المعادن الثمينة. ثامنا – اجراء الفحوصات والتحاليل والاختبارات والبحوث الخاصة بالتقييس والسيطرة النوعية مباشرة، او عن طريق تخويل مختبرات معتمدة للقيام بهذه المهمة. تاسعا - ملغاة.(1) عاشرا – تقديم المشورة في مجالات المواصفات والمعايير القياسية والسيطرة النوعية. حادي عشر – النظر في مقترحات وشكاوى المستهلكين والمنتجين، فيما يتعلق بمواصفات ونوعية المنتجات. ثاني عشر – طبع ونشر وتوزيع وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والمراجع المتعلقة بانشطة الجهاز والاجهزة المماثلة العربية والاقليمية والدولية. ثالث عشر – اعداد وتدريب ورفع كفاءة العاملين من مختلف المستويات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية. رابع عشر – التعاون مع المؤسسات العربية والاقليمية والدولية المماثلة لتطوير فعاليات الجهاز. خامس عشر – اية فعاليات اخرى تتفق وطبيعة اختصاصات الجهاز.