المادة 3
يقوم الجهاز تحقيقا لاهدافه المنصوص عليها في هذا القانون، بما يلي : -
اولا – اعتماد نظام قومي للقياس ومراقبة تطبيقه، وايجاد وحفظ قائمة ومراجع المعايير القياسية العراقية.
ثانيا – اعتماد ونشر ومراجعة وتعديل والغاء واستبدال المواصفات القياسية العراقية ومراقبة تطبيقها.
ثالثا – اعتماد ومراقبة تنفيذ نظام قومي للسيطرة النوعية، وتقديم المساعدة الفنية للقطاعات المختلفة في ايجاد دوائر للسيطرة النوعية فيها.
رابعا – منح علامة الجودة واجازة استعمالها وتجديدها، واصدار شهادة المطابقة.
خامسا – مراقبة جودة السلع والمنتجات الوطنية، لاغراض التصدير.
سادسا – توحيد وتطوير وسائل وطرق القياس ومعايرة اجهزة القياس وضبطها، واصدار شهادة المعايرة.
سابعا – معايرة ورسم الاوزان والمقاييس والمكاييل ومصوغات المعادن الثمينة.
ثامنا – اجراء الفحوصات والتحاليل والاختبارات والبحوث الخاصة بالتقييس والسيطرة النوعية مباشرة، او عن طريق تخويل مختبرات معتمدة للقيام بهذه المهمة.
تاسعا - ملغاة.(1)
عاشرا – تقديم المشورة في مجالات المواصفات والمعايير القياسية والسيطرة النوعية.
حادي عشر – النظر في مقترحات وشكاوى المستهلكين والمنتجين، فيما يتعلق بمواصفات ونوعية المنتجات.
ثاني عشر – طبع ونشر وتوزيع وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والمراجع المتعلقة بانشطة الجهاز والاجهزة المماثلة العربية والاقليمية والدولية.
ثالث عشر – اعداد وتدريب ورفع كفاءة العاملين من مختلف المستويات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية.
رابع عشر – التعاون مع المؤسسات العربية والاقليمية والدولية المماثلة لتطوير فعاليات الجهاز.
خامس عشر – اية فعاليات اخرى تتفق وطبيعة اختصاصات الجهاز.