المادة 2
يهدف الجهاز الى المساهمة في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين الانتاج القومي وحماية الثروة القومية، عن طريق : -
اولا – ايجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس وطرق المعايرة.
ثانيا – استنباط وتوفير مواصفات قياسية عراقية.
ثالثا – رفع الكفاءة الانتاجية من خلال السيطرة النوعية ومراقبة الجودة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة.
رابعا – حماية المستهلكين والمنتجين، وكذلك حماية البيئة والصحة والسلامة العامة.
خامسا – تطوير التخصصات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية.
سادسا – تهيئة الوسائل العلمية للاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية والمنتجات والطاقات.
سابعا – دعم التقدم التقني في القطاعات الانتاجية والخدمية.
ثامنا – العمل على توحيد المواصفات القياسية في الوطن العربي.
تاسعا – توسيع افاق التعاون العربي والدولي في مختلف المجالات ذات العلاقة بالتقييس والسيطرة النوعية.
عاشرا – نشر الوعي في مجالات التقييس والسيطرة النوعية بجميع الوسائل المتاحة، والعمل على دعم وتطوير الرقابة الجماهيرية على نوعية السلع والمنتجات.