المادة 1
يلغى البند (اولا) من المادة (96) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي :
اولا - 1 - عند مخالفة احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، لوزير الصحة او من يخوله غلق اي من المحلات الخاضعة للاجازة او الرقابة الصحية مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
2- يجوز لوزير الصحة او من يخوله فرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار اضافة الى عقوبة الغلق المشار اليها في الفقرة (1) من هذا البند.