المادة 9

معرف المادة: 33820

رقم المادة : 1612

المادة 9 أولا : لصاحب الطلب التظلم من قرار عدم المعادلة لدى الوزير أو من يخوله خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ صدوره . ثانيا: يجوز للمعترض التظلم من القرار إذا قدم أدلة ثبوتية او مبررات جديدة او مستمسكات رسمية لم يسبق تقديمها خلال مدة لاتزيد عن (5) خمس سنوات. ثالثا: يكون القرار الصادر بشأن الاعتراض او التظلم خاضعا للطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال (60) ستين يوما من تاريخ التبليغ به .(7)