المادة 8

معرف المادة: 33819

رقم المادة : 1612

المادة 8 تتم المعادلة وفقا للإجراءات الآتية : أولا : تقديم طلب المعادلة إلى قسم معادلة الشهادات مرافقا به ما يأتي : أ ـــ أصل الشهادة المطلوب معادلتها مصدقة أو الوثائق المصدقة مع صورة لكل منها يحتفظ بها القسم وترجمة لها باللغة العربية أو الأنكليزية للوثائق المكتوبة بالغات أخرى . ب ـــ الشهادات السابقة مصدقة . جـ ـــ جواز السفر أو ما يثبت الإقامة . د ـــ الرسالة أو الأطروحة . هـ ـــ الصورة الشخصية . و ـــ مستمسك ثبوتي . ز ــ التعهدات لغير الموظفين . ح ـــ الأمر الإداري بمنح الإجازة الدراسية . ثانيا : يصادق مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية على قرار المعادلة من عدمه ويبلغ القرار لصاحب الطلب .(6)