المادة 7 اولا: لاتعترف الوزارة بالشهادات الصادرة من الجامعات او المعاهد غير الرصينة وهي : أ- الجامعات والمعاهد التي لايعترف بشهاداتها البلد المانح . ب- الجامعات والمعاهد التي تستثني الأجانب من الشروط والنظم الدراسية المطبقة على مواطني الدولة التي تقوم فيها . جـ- الجامعات والمعاهد التي يثبت بأنها غير رصينة في نظمها الدراسية وغير كفوءة في مستوياتها العلمية ولا تشعر بالمسؤولية العلمية عند منح الشهادات والدرجات الجامعية وفقا للمعايير العلمية وأدلة الرصانة لتصنيفات الجامعات المعتمدة عالميا . د ـــ الشهادات الصادرة بموجب الدراسة بالمراسلة أو الانتساب . هـ ـــ الجامعات والمعاهد المخصصة لتعليم الأجانب . ثانيا: لايكون قرار الوزارة بإلغاء الاعتراف بالجامعة او المعهد مانعا من معادلة وتقييم شهادات الطلبة المقبولين في أي منها (قبل) صدور قرار إلغاء الاعتراف وعلى أسس وإجراءات المعادلة الواردة في هذا القانون ودون أي تمييز في المعاملة مع غيرهم . ثالثا : تعامل فروع الجامعات الأجنبية خارج العراق معاملة الجامعات الأم من حيث شروط المعادلة رابعا: يتم اعتماد الوثائق الدراسية وقوائم أجور الدراسة المصدقة من قبل الملحقية الثقافية المعتمدة في سفارة جمهورية العراق في بلد الدراسة او القائمة بأعمالها دون الحاجة لتصديق السفارة او وزارة الخارجية لأغراض هذا القانون .(5)