المادة 6

معرف المادة: 33817

رقم المادة : 1612

المادة 6 يشترط لمعادلة الشهادات التي تلي الأولية الجامعية او الأولية العالية : أولا : أن تكون مسبوقة بشهادة جامعية أولية أو أولية عالية مع متطلباتها حسبما ورد في المادة ( 5 ) من هذا القانون تؤهل بطبيعتها للحصول على الشهادة الأعلى بحسب أنظمة الجامعة المتخرج منها . ثانيا: أن لاتقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ستة أشهر للدبلوم العالي او سنة دراسية واحدة للماجستير او سنتين دراسيتين لدكتوراه الفلسفة او الكانديدات بعد الأولية الجامعية او الأولية العالية . ثالثا: ان تكون الشهادة صادرة من الجامعات او المعاهد الرصينة ومعترف فيها في الدولة المانحة . رابعا : تكون مدة الإقامة المطلوبة للدراسة حسب الآتي : أ ـــ للبكالوريوس والدبلوم طيلة مدة الدراسة ما عدا أيام العطل الرسمية في بلد الدراسة خلال الفصول الدراسية ( الكورسات ) أو العطل الربيعية والصيفية بحسب نظام الدراسة . ب ـــ أن لا تقل إقامة الطالب لغرض الدراسة في بلد الدراسة عن مدة مجموعها سنة دراسية واحدة للدبلوم العالي أو الماجستير وسنة تقويمية للدكتوراه بعد الماجستير أو سنتين دراسيتين للدكتوراه بعد الجامعة الأولية ( البكالوريوس ) أو الأولية العالية وبتأييد من الجامعة التي درس فيها ، ولا يدخل في حساب ذلك المدة اللازمة لدراسة اللغة وأستكمال المتطلبات الأخرى . جـ ـــ يجوز أن تتخلل مدة الإقامة المذكورة في الفقرة ( رابعا / ب ) من هذه المادة أيام انقطاع على أن لا تتجاوز ( 60 ) ستين يوما للسنة الدراسية الواحدة على أن يعوضها الطالب لاحقا استكمالا لمدة الإقامة . د ـــ تكون مدة الإقامة للدكتوراه البحثية ستة أشهر غير متصلة . هـ ـــ استثناء طلبة الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه ) الدارسين في برنامج الدراسات العليا المستضافة في الجامعات العراقية والعائدة لجامعات دولية متعددة ضمن تصنيف شنغهاي وحاصلة على موافقة الوزارة ، من شرط الإقامة في البلد المانح للشهادة المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من المادة ( 6 ) .(4)