المادة 4

معرف المادة: 33815

رقم المادة : 1612

المادة 4 تتبع الأسس الآتية في تعادل الدرجات والشهادات العلمية : اولا: تعادل كل شهادة باسم صاحبها . ثانيا: مدة تعلم اللغة والدراسات التكميلية اللازمة للدخول في الدراسة المقررة لاتدخل ضمن المدة الصغرى للحصول على الشهادة ويتم معادلتها بصورة مستقلة وبخلاف ذلك تحتسب الدراسات التحضيرية العامة المقررة وكذلك التدريب الإلزامي المشترط قبل الحصول على الشهادة . ثالثا : يراعى في معادلة الشهادات الحد الأدنى اللازم من السنوات المقررة للحصول عليها ونوعيتها حسب نظام الجامعة المانحة ومتطلبات المرحلة التي سبقت مرحلة الدراسة للشهادة المراد معادلتها وتحتسب المدة الأصغرية للحصول على الشهادة بالمدة المقررة لها حسب دليل الكلية أو المعهد أو الجامعة . رابعا: تسمى الشهادات عند معادلتها بأسمائها الأصلية المستعملة في البلد المانح ولايجوز تبديل اسم الشهادة في ضوء التعادل بشهادة أخرى . خامسا : لا يجوز معادلة الشهادات التي تقل مدة الحصول عليها ( المدة الأصغرية لها ) عن سنة دراسية . سادسا: تعادل الشهادة بذكر الاسم الأصلي لها بأنها أعلى شهادة مهنية او فنية او علمية او تكنولوجية في حقل الاختصاص في البلد المانح إن كان الأمر كذلك وكان البلد لايمنح شهادة الدكتوراه او الكانديدات في نفس الاختصاص وكانت مدة الدراسة لاتقل عن سبع سنوات بعد الدراسة الثانوية مع ذكر المدة الصغرى اللازمة للحصول عليها بعد الشهادة التي سبقتها كشرط للقبول وبحسب ما تشير إليه الأدلة . سابعا: يجوز اعتبار الشهادة التي تلي المتوسطة ويكون عدد السنوات فيها مساويا لعدد سنوات الدراسة الثانوية لغرض التعادل فيما إذا أكمل صاحبها دراسته في حقل الاختصاص .(2-1)