المادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير المدرجة فيما يلي المعاني المبينة إزاءها : اولا- الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي . ثانيا- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ثالثا- الهيأة : هيئة الرأي . رابعا- الدائرة: دائرة البعثات والعلاقات الثقافية . خامسا- المدير العام : مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية . سادسا- القسم : قسم معادلة الشهادات . سابعا : اللجنة : اللجان المعنية بحسب الإختصاص . ثامنا : شهادة الكانديدات : هي شهادة تمنح في بعض الدول ويتم معادلتها بشهادة الدكتوراه ، ولا تعد شهادة ( الإسبرانتورا ) معادلة لشهادة الدكتوراه أعلاه . تاسعا : التجسير : هو برنامج دراسي يتعلق بإستكمال مواد إستدراكية ( تكميلية ) لتخصص أساسي مع تخصص مقارب آخر والهدف منه رفع مستوى المعرفة والحصول على تخصصات حديثة تتماشى وسوق العمل . عاشرا : السنة الدراسية : تعني تسعة أشهر . حادي عشر : السنة التقويمية : تعني إثني عشر شهرا .(1)