المادة 2

معرف المادة: 33804

رقم المادة : 1609

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بغية تنظيم دوام العاملين في المؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية (صباحًا ومساءً)، وجعلها بما لا يزيد عن (تسع ساعات) يوميًا ضمانًا لحقوق العمال في استحقاقهم لمخصصات ساعات الاعمال الاضافية. فقد شرع هذا القانون.