المادة 2
تحذف الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -
ب – لا يجوز للصيدلي الموظف او المستخدم ادارة صيدلية في غير المدينة التي يكون فيها مقر وظيفته. واذا كان يملك صيدلية في غير مقر وظيفته لا يجوز له امتلاك او ادارة اي محل اخر.