المادة 2

معرف المادة: 33773

رقم المادة : 1598

المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض تيسير صرف الوصفات الطبية المعتمدة للمواطنين من قبل الصيدليات وانهاء الصعوبات التي قد تكتنف ذلك، ولا سيما فيما يتعلق بتكرار الحصول على تلك الوصفات. فقد شرع هذا القانون