المادة 1
يكون نص مادة 15 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 المعدل الفقرة (1) للمادة ذاتها، وتضاف اليها الفقرة التالية، وتكون الفقرة (2) لها :
2 - يجوز للصيدلي صرف الادوية المتوفرة في صيدليته، بموجب وصفة طبية وتزويد المريض بصورة طبق الاصل منها موقعة من قبل المدير، ومختومة بختم الصيدلية، بعد تاشير الادوية التي صرفت منها، ويجوز صرف غير المتوفر مما احتوته الوصفة من قبل صيدلية اخرى، وتتبع الاجراءات ذاتها في حالة معاودة صرفها، بشرط ان تتضمن ذات الوصفة تثبيتا للمدد والفترات المحددة لتكرار استعمال تلك الادوية.