المادة 4
يضاف البند التالي، الى الفقرة (2) من مادة 3 من القانون :
د - تكون المدة التي نسب فيها ذوي المهن الصحية الى مركز المحافظة وحسبما ورد في البند (ج) من الفقرة (2) من هذه المادة مجزية للمدة المحددة لخدماتهم in الاماكن النائية، وفق احكام هذا القانون.