المادة 4

معرف المادة: 33759

رقم المادة : 1594

المادة 4 تلغى المادة 7 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة –7 - يكون لكل من الهيئة العامة للخدمات الصحية و المنشاة العامة لتشييد المشاريع الصحية ودوائر الصحة في المحافظات ودوائر مدينة الطب ودائرة اليرموك الطبية ولكل مستشفى تعليمي شخصية معنوية.