المادة 2

معرف المادة: 33757

رقم المادة : 1594

المادة 2 1 - يلغى البند خامسا من المادة 5 من القانون ويحل محله ما ياتي : - خامسا – دائرة العلاقات الصحية ، وتتولى تنظيم علاقات القطر الصحية الخارجية وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات الصحية داخل القطر وشؤون العلاقات العامة للوزارة بما يؤدي الى تعزيز وتطوير ثقة المواطنين بالاجهزة والاطر الكوادر الطبية والصحية العراقية والعناية بشؤون الاعلام الصحي وتنظيم شؤون الزمالات والاجازات الدراسية الخاصة بالوزارة. 2 – يلغى البند سابعا من هذه المادة ويحل محله ما ياتي : - سابعا – الدائرة الادارية القانونية ، وتتولى تنظيم الامور المالية والمحاسبية والتدقيق وشؤون الافراد والخدمات الادارية المختلفة في مرکز الوزارة وابداء الراي في القضايا القانونية والمساهمة في تهيئة مشاريع القوانين والانظمة والاتفاقيات والعقود الخاصة بالوزارة ومعالجة القضايا المالية والادارية ذات العلاقة والتي تخرج عن صلاحيات الوحدات التنظيمية التابعة للوزارة.