المادة 9

معرف المادة: 33750

رقم المادة : 1592

المادة 9 تعتبر المادة الرابعة والاربعون من القانون الفقرة (1) ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة (2) منها: 2 ـ تجدد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الاجازة اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.