المادة 8

معرف المادة: 33749

رقم المادة : 1592

المادة 8 يضاف ما يلي الى اخر المادة الثامنة والعشرين من القانون ويكون الفقرة (4) منها: 4 ـ تجدد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الاجازة اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.