المادة 7
تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويستعاض عنها بما يلي:
المادة السادسة والعشرون ـ يحتفظ المدير بالوصفات مدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ تجهيزها واذا طلب المريض او الطبيب من المدير صورة من الوصفة فعليه لن يزوده بها بدون عوض مختومة بختم الصيدلة.