المادة 7

معرف المادة: 33748

رقم المادة : 1592

المادة 7 تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويستعاض عنها بما يلي: المادة السادسة والعشرون ـ يحتفظ المدير بالوصفات مدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ تجهيزها واذا طلب المريض او الطبيب من المدير صورة من الوصفة فعليه لن يزوده بها بدون عوض مختومة بختم الصيدلة.