المادة 4

معرف المادة: 33745

رقم المادة : 1592

المادة 4 تضاف الجملة الاتية الى اخر المادة الرابعة من القانون: (وتعتبر اجازات مذاخر الادوية التي سبق منحها لغير الصيادلة ملغاة لانتهاء سنة 1971 ولا يجوز تجديدها بعد انتهاء هذا التاريخ).