المادة 3
يلغى نص الفقرة 1 من مادة 5 من القانون ويحل محله النص الاتي : -
1- ا يمنح الاطباء واطباء الاسنان المشمولون باحكام هذا القانون مخصصات خاصة لا تقل عن 25% من رواتبهم الاسمية ولا تتجاوز 150% منها.
ب - يمنح الصيادلة المتفرغون العاملون في مذاخر التامين الصحي بمراكز المحافظات مخصصات لا تقل نسبتها عن 25% من رواتبهم الاسمية ولا تتجاوز 75% منها.
وفي الاقضية والنواحي المشمولة بالتامين الصحي مخصصات لا تقل عن 25% من رواتبهم الاسمية ولا تتجاوز 50% منها.
ج - تحدد نسب المخصصات المذكورة في الفقرتين ا و ب من هذه المادة بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة.