المادة 2
يلغى نص الفقرة 5 من مادة 3 ويحل محله النص الاتي : -
5 - للمؤسسة ان تحدد بتعليمات الاجور التي تستوفى في الحالات الاتية : -
ا- اذا استدعي الطبيب الى دار المريض.
ب- اجور اطباء الاسنان واقيام صناعة الاسنان في عيادات التامين الصحي.
ج - اجور الولادات المنزلية.
د - الاجور التي تستوفى من غير العراقيين عند مراجعتهم عيادات التامين الصحي.
هـ - اجرة زرق الابر في دار المريض.