المادة 1

معرف المادة: 33720

رقم المادة : 1586

المادة 1 يعدل نص الفقرة اولا من المادة الاولى من قانون التدرج الطبي البيطري رقم 136 لسنة 1980 ويقرا على الوجه الاتي: اولا – تؤلف لجنة استشارية في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة ممثل عنها وعضوية ممثل عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الاطباء البيطريين.