المادة 3

معرف المادة: 33714

رقم المادة : 1585

المادة 3 اولا – يقضي الطبيب البيطري فترة الاقامة الدورية بالتدريب لمدة: - ا – ثلاثة اشهر على مكافحة الامراض المعدية والسارية. ب – شهران على اعمال التلقيح الصناعي وامراض العقم والولادة. جـ - شهران على اعمال التشخيصات المختبرية. د – ثلاثة اشهر على اعمال امراض الدواجن. هـ - شهران على المجازر. ثانيًا – يستثنى من حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة، الطبيب البيطري الذي حصل على شهادة اختصاص اعلى من الدبلوم في احدى فروع الطب البيطري او قدم وثيقة رسمية تؤيد تدريبه في فروع الاقامة الدورية وللمدة نفسها في مستشفيات بيطرية خارج العراق.