المادة 20

معرف المادة: 33707

رقم المادة : 1583

المادة 20 يضاف ما ياتي الى المادة الثامنة والخمسين من القانون ويكون البند ثالثا منها : ثالثا – يعفى من رسم الاجازة السنوية الطبيب البيطري الذي تجاوز عمره الستين عاما.