المادة 2

معرف المادة: 33623

رقم المادة : 1576

المادة 2 أ- تمارس اللجنة المهام الاتية : 1. وضع آلية تنظيم وتنفيذ اليانصيب . 2. تحديد شكل ونوع البطاقات الاسبوعية والشهرية والموسمية الخاصة التي يتم اصدارها حسب متطلبات السوق بالاتفاق مع شركة متخصصة لاجراء اليانصيب الكترونيا وفقا للقانون . 3. تحديد مواعيد اجراء السحبات والاعلان عن اسماء الفائزين . ب-1- يسمي الوزير ، باقتراح من رئيس اللجنة ، سكرتير اللجنة المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (1) من هذه التعليمات . 2- يتولى سكرتير اللجنة تنظيم اجتماعاتها واعداد محاضرها ومسك سجلاتها . ج ـ- يتولى رئيس اللجنة توقيع العقود والمراسلات الصادرة عنها (1)