المادة 2
أ- تمارس اللجنة المهام الاتية :
1. وضع آلية تنظيم وتنفيذ اليانصيب .
2. تحديد شكل ونوع البطاقات الاسبوعية والشهرية والموسمية الخاصة التي يتم اصدارها حسب متطلبات السوق بالاتفاق مع شركة متخصصة لاجراء اليانصيب الكترونيا وفقا للقانون .
3. تحديد مواعيد اجراء السحبات والاعلان عن اسماء الفائزين .
ب-1- يسمي الوزير ، باقتراح من رئيس اللجنة ، سكرتير اللجنة المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (1) من هذه التعليمات .
2- يتولى سكرتير اللجنة تنظيم اجتماعاتها واعداد محاضرها ومسك سجلاتها .
ج ـ- يتولى رئيس اللجنة توقيع العقود والمراسلات الصادرة عنها (1)