المادة 9

معرف المادة: 33617

رقم المادة : 1575

المادة 9 تتكون موارد الوزارة مما يأتي: أولاً - ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة. ثانياً - المنح و المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدمها جهات من داخل العراق أو من خارجه على أن يخضع ما تقدمه هذه الأخيرة الى موافقة الجهات العراقية المختصة. ثالثاً - ما تتحصل عليه الوزارة من إيرادات نتيجة الاستثمار في القطاع السياحي.