المادة 34

معرف المادة: 33608

رقم المادة : 1574

المادة 34 ينفذ هذا القانون بعد مرور (90) يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة