المادة 32
اولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (299) لسنة 1990 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، نافذة لحين صدور ما يحل محلها.
ثانيا – تحل هيئة السياحة المؤسسة بموجب هذا القانون محل هيئة السياحة المؤسسة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (299) لسنة 1990(الملغى) في حقوقها والتزاماتها.