المادة 31

معرف المادة: 33605

رقم المادة : 1574

المادة 31 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يفك ارتباط كل من قسم السياحة في وزارة الداخلية وقسم الشؤون السياحية في امانة بغداد ويربطان بهيئة السياحة. ثانيا – تسجل، وبدون بدل، باسم هيئة السياحة المرافق السياحية التالية ويعفى التسجيل من الضرائب والرسوم: ا – فندق نينوى بمحافظة نينوى ب – فندق الموصل بمحافظة نينوى ج – فندق الحضر الجديد بمحافظة نينوى د – فندق تكريت بمحافظة صلاح الدين هـ - فندق سامراء بمحافظة صلاح الدين و – فندق بابل بمحافظة بابل ز – فندق الرشيد بمحافظة بغداد ح – جزيرة بغداد السياحية بمحافظة بغداد ط – جزيرة الاعراس بمحافظة بغداد ي – بناية المؤسسة العامة للسياحة الملغاة في شارع حيفا. بمحافظة بغداد ك – بناية مكتب سياحة نينوى الملغى. مدينة الموصل ثالثا – ينقل الى هيئة السياحة منتسبو الاقسام والمرافق السياحية المنصوص عليها في البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة كما تنقل الى الهيئة، وبدون بدل، جميع موجودات هذه الاقسام والمرافق السياحية وحقوقها والتزاماتها التخصيصات المالية المعتمدة لها في الموازنة العامة للدولة. رابعا – تسجل، وبدون بدل باسم هيئة السياحة، الاسهم المسجلة باسم وزارة المالية في الشركات المساهمة المختلطة التالية ويعفى التسجيل من كل ضريبة ورسم: اسم الشركات المساهمة المختلطة أسهم وزارة المالية (سهم) ا – فندق بغداد 000 470 7 ب – فندق عشتار 000 220 24 ج – فندق المنصور 000 017 16 د – فندق فلسطين 600 29 هـ - فندق البصرة 000 858 10 و – فندق اشور 240 582 3 ز – المدينة السياحية في الحبانية 300 192 29 ح – فندق السدير 000 370 10 ط – المدينة السياحية في سد صدام 000 655 3 ي – فندق بابل 000 206 24 ك – الوطنية للاستثمارات 670 586 1 ل – مصيف انيشكي 600 263 1