المادة 30
تحدد بتعليمات يقترحها مجلس الادارة ويقرها مجلس الوزراء ما ياتي:
اولا – قواعد منح اجازة تاسيس المرفق السياحي سواء كان تابعا للقطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة وغيرها وتجديد اجازتها والغائها والشروط الواجب توافرها في المرفق السياحي والمسؤولين عن ادارته والجهة والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم بالنسبة لادارة كل مرفق سياحي.
ثانيا – اجراءات وقواعد تفتيش المرافق السياحية الخاضعة لرقابة وتفتيش هيئة السياحة.
ثالثا – ضوابط ادارة وعمل المرفق السياحي العائد للهيئة وتحديد الصلاحيات والمهام.
رابعا – نظام الحوافز لمنتسبي الهيئة.
خامسا – شروط عقود العاملين في الهيئة وقواعد خدمتهم.
سادسا – شروط تصنيف المرافق السياحية واجراءاتها واجور الخدمات المقدمة فيها.
سابعا – رسوم منح اجازة المرفق السياحي وتجديدها ومحلات بيع المشروبات الكحولية واجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير.
ثامنا – شروط فتح المعاهد ومراكز تدريب الاطر العاملة في القطاع السياحي وقواعد العمل فيها.