المادة 27

معرف المادة: 33601

رقم المادة : 1574

المادة 27 تخصص نسبة 25% من عوائد العملات الاجنبية القابلة للتحويل التي تحققها المرافق السياحية والتي تعود ملكيتها للهيئة لانفاقها وفق حكم البند (سابعا) من المادة (7) من هذا القانون.