المادة 26
تكون حصة الهيئة من مقدار الغرامة المفروضة من البنك المركزي عن المخالفة التي تخبر عنها الهيئة نسبة 10% من مبالغ هذه الغرامات بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل، وللهيئة دفع ما يعادل نصفها بالدينار العراقي بالسعر الذي يحدده البنك المركزي الى المخبرين ويكون الباقي ايرادا لها.