المادة 24
اولا – يوزع الربح الصافي السنوي المتحقق للهيئة وفقا لحساباتها الختامية المصادق عليها على النحو الاتي:
ا – قبل تسديد راسمال الهيئة:
1- نسبة 50% حصة وزارة المالية.
2- نسبة 15% لتسديد راسمال الهيئة.
3- نسبة 15% لتكوين الاحتياطي القانوني لراسمال الهيئة البالغ 50% من راسمال التشغيل.
4- نسبة 20% حوافز ومكافات لمنتسبي الهيئة وللذين تكلفهم بمهام محددة.
ب – بعد تسديد راسمال الهيئة:
1- نسبة 50% حصة وزارة المالية.
2- نسبة 30% الاحتياطي القانوني لراسمال التشغيل.
3- نسبة 20% حوافز ومكافات لمنتسبي الهيئة والذين يكلفون بمهام محدودة.
ج – بعد تسديد راسمال الهيئة واحتياطي راسمال الهيئة:
1- 80% حصة وزارة المالية.
2- 20% حوافز ومكافات.
ثانيا – عند وجود خسائر مدورة من سنوات سابقة، يخصص 50? من صافي الربح لاطفاء تلك الخسائر ويوزع الباقي وفق احكام الفقرات (ا،ب،ج) من البند (اولا) من هذه المادة.