المادة 24

معرف المادة: 33598

رقم المادة : 1574

المادة 24 اولا – يوزع الربح الصافي السنوي المتحقق للهيئة وفقا لحساباتها الختامية المصادق عليها على النحو الاتي: ا – قبل تسديد راسمال الهيئة: 1- نسبة 50% حصة وزارة المالية. 2- نسبة 15% لتسديد راسمال الهيئة. 3- نسبة 15% لتكوين الاحتياطي القانوني لراسمال الهيئة البالغ 50% من راسمال التشغيل. 4- نسبة 20% حوافز ومكافات لمنتسبي الهيئة وللذين تكلفهم بمهام محددة. ب – بعد تسديد راسمال الهيئة: 1- نسبة 50% حصة وزارة المالية. 2- نسبة 30% الاحتياطي القانوني لراسمال التشغيل. 3- نسبة 20% حوافز ومكافات لمنتسبي الهيئة والذين يكلفون بمهام محدودة. ج – بعد تسديد راسمال الهيئة واحتياطي راسمال الهيئة: 1- 80% حصة وزارة المالية. 2- 20% حوافز ومكافات. ثانيا – عند وجود خسائر مدورة من سنوات سابقة، يخصص 50? من صافي الربح لاطفاء تلك الخسائر ويوزع الباقي وفق احكام الفقرات (ا،ب،ج) من البند (اولا) من هذه المادة.