المادة 23
تتكون ايرادات الهيئة مما ياتي:
اولا – العوائد المتحققة من استثماراتها والارباح الناجمة عن نشاطها ونشاط المرافق السياحية والمكاتب التابعة لها او المساهمة فيها.
ثانيا – رسوم منح اجازات المرافق السياحية والمكاتب التابعة لها او المساهمة فيها.
ثالثا – بدلات ايجار الاموال المنقولة، وغير المنقولة.
رابعا – اجور الخدمات التي تقدمها للغير بموجب احكام هذا القانون.
خامسا – اية عوائد اخرى تتحقق للهيئة بموجب احكام هذا القانون او اي قانون اخر.