المادة 23

معرف المادة: 33597

رقم المادة : 1574

المادة 23 تتكون ايرادات الهيئة مما ياتي: اولا – العوائد المتحققة من استثماراتها والارباح الناجمة عن نشاطها ونشاط المرافق السياحية والمكاتب التابعة لها او المساهمة فيها. ثانيا – رسوم منح اجازات المرافق السياحية والمكاتب التابعة لها او المساهمة فيها. ثالثا – بدلات ايجار الاموال المنقولة، وغير المنقولة. رابعا – اجور الخدمات التي تقدمها للغير بموجب احكام هذا القانون. خامسا – اية عوائد اخرى تتحقق للهيئة بموجب احكام هذا القانون او اي قانون اخر.