المادة 22

معرف المادة: 33596

رقم المادة : 1574

المادة 22 اولا – يكون راسمال الهيئة الاسمي مليار دينار ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة. ثانيا – يتكون راسمال الهيئة من اموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة وفق القيمة التقديرية لها وتحدد هذه القيمة من قبل لجنة يؤلفها وزير المالية. ثالثا – يكون راسمال التشغيل للهيئة (150) مليون دينار.