المادة 22
اولا – يكون راسمال الهيئة الاسمي مليار دينار ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة.
ثانيا – يتكون راسمال الهيئة من اموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة وفق القيمة التقديرية لها وتحدد هذه القيمة من قبل لجنة يؤلفها وزير المالية.
ثالثا – يكون راسمال التشغيل للهيئة (150) مليون دينار.