المادة 11
تضمن هيئة السياحة توافر شروط معينة في كل مرفق سياحي يراد تاسيسه وان توافر هذه الشروط واستمرار توافرها في المرفق السياحي واجب على اصحاب المرافق السياحية والمسؤولين عن ادارتها. وتمارس هيئة السياحة اشرافها ورقابتها بصورة مستمرة ضمانا لحسن تطبيق التشريعات ذات العلاقة بالمرافق السياحية.