المادة 10
اولا – تتالف تشكيلات الهيئة من الدوائر والاقسام الاتية:
ا – دائرة المجاميع السياحية
ب – دائرة المرافق السياحية
ج – الدائرة المالية والادارية
د – دائرة التفتيش والمتابعة
هـ - قسم التدقيق
ثانيا – يراس كل دائرة من الدوائر الوارد ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية، وتحدد بتعليمات يقرها مجلس الادارة مهام وصلاحيات الدوائر وقسم التدقيق وتقسيمات كل دائرة من الدوائر المذكورة ومهام وصلاحيات كل قسم منها.
ثالثا – يقصد بالمجموعة السياحية لاغراض هذا القانون، كل مجموعة سياحية تتالف من (16) شخص في الاقل بقصد زيارة العراق وتنظم اقامتها ببرنامج يعده المكتب السياحي العراقي او اية جهة عراقية اخرى مخولة بذلك.